-->
مساحة إعلانية

مستخدمو الانترنت تحت طائلة القانون .




ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بأن قانون جرائم تقنية المعلومات يدخل حيز التطبيق الفعلي يوم غد الثلاثاء 2016/1/12.

وأوضحت الإدارة أن القانون الذي جاء لحماية المجتمع من التجاوزات والجرائم التي انتشرت عبر المواقع الإلكترونية يتضمن عقوبات مغلظة للحد من هذه المخالفات، مبينة أن الجرائم التي نص عليها القانون في مواده شملت كثيراً من الأفعال والممارسات التي تشكل خرقاً للأمن الاجتماعي أو الاقتصادي أو للنظام العام أو كسر الخصوصية والسرية التي كفلها القانون لبعض المعلومات والبيانات.

وأضافت أن القانون جرّم على سبيل المثال الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية وحدد له عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات والغرامة ما بين 3 إلى 15 آلاف دينار أو أحدهما، فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها زادت العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز العشر سنوات، إضافة إلى الغرامة بمبلغ يتراوح بين 5 و20 ألف دينار أو أحدهما.


وبينت الإدارة أن القانون جرّم تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على فعل أو الامتناع عنه، وكذلك الاستيلاء على منفعة أو مال أو مستند أو توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية، وجرّم كذلك تغيير أو إتلاف مستند إلكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص أو العلاج الطبي.

ونوّهت إلى أن القانون اشتمل على تجريم إعاقة أو تعطيل الوصول إلى موقع أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات عمداً، والإدخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه تعطيلها أو إيقافها عن العمل أو دخول موقع لتغيير تصميمه أو إلغائه أو تعديله أو إيقافة.

وأشارت الإدارة إلى أن القانون نص على تجريم التحريض على ارتكاب أعمال الدعارة والفجور أو المسـاعدة على ذلك وحدد لها عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين إضافة إلى غرامة تتراوح بين ألفين و 5 آلاف دينار أو إحدى العقوبتين.

ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إلى الحذر من التعامل مع مواقع مشبوهة، إذ نص القانون على تجريم إنشاء موقع لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر معلومات على الشبكة وأي وسيلة لتقنية المعلومات لتسهيل الاتصال بأحد قياداتها أو أعضائها أو أفكارها أو تحويلها الى وسيلة معلوماتية لنشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة، مضيفة أن عقوبة ذلك الحبس لمدة لا تتجاوز العشر سنوات والغرامة بمبلغ يتراوح بين 20 إلى 50 ألف دينار أو إحدهما.

كما حذرت الإدارة من إنشاء موقع أو نشر معلومات من شأنها أن تدرج ضمن مفهوم الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل في ذلك أو ترويج المخدرات وما في حكمها حيث جرم القانون ذلك وحدد له عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 7 سنوات والغرامة من 10 إلى 30 ألف دينار أو أحدهما.

ودعت الإدارة إلى الحذر من غسل الأموال أو تحويل أموال غير مشروعة أو نقلها أو تمويه أو إخفاء مصدرها أو اكتسابها عن طريق الشبكة المعلوماتية، موضحة أن ذلك كله مجرّم بنص القانون الجديد والذي حدد له عقوبة الحبس بمدة لا تتجاوز العشر سنوات والغرامة من 20 إلى 50 ألف دينار أو أحدهما.

ونبهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مستخدمي الشبكة المعلوماتية أن يكونوا أكثر حرصاً في التعامل معها حتى لا يقعوا تحت طائلة الجرائم المنصوص عليها في قانون جرائم تقنية المعلومات، مضيفة أنها بدأت حملة توعوية تتضمن بث رسائل قصيرة عبر الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقرؤة للتنبيه إلى الأخطاء التي يحتمل أن يقع فيها مستخدمو الشبكة المعلوماتية وتعد أفعالاً مجرّمة في نص القانون التي يبدأ تطبيقه غداً.



اقرأ أيضاً

شارك المقالة عبر:

اترك تعليقا:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.